النماء من الرفق، أو حرث الأرض تحت الشجر، وإصلاح الأجاجين (1) وسقي الشجر، واستقاء الماء، وإصلاح طرق الماء، وتنقية الأرض من الحشيش المضر بالشجر، والشوك، وقطع الشجر اليابس، وتهذيب الجريد، وزبار الكرم (2) وقطع ما يحتاج إلى قطعة، وإدارة الدولاب، والبقر التي تديره وتحرث الأرض (3) والتلقيح، والتعديل، واللقاط، والجذاذ، وإصلاح موضع التشميس، ونقل الثمرة إليه، وحفظها على رؤوس الشجر إلى وقت قسمتها.
ويجب على المالك القيام بما فيه حفظ الأصل، كبناء الجدار، وإنشاء النهر، وعمل الدولاب وحفر البئر، وإقامة الدالية، وهل كش (4) التلقيح على العامل أو المالك؟ فيه إشكال ينشأ من كونه غير عمل، ومن كون التلقيح لا يتم إلا به، فأشبه بقر الحرث، واختار الشيخ الثاني (5) وابن إدريس الأول 6.
وأما تسميد الأرض بالزبل، فعلى المالك شراؤه، وعلى العامل تفريقه على الأرض إن احتاجت الثمرة إليه.
4356. الثالث: إذا أطلقا العقد ولم يبينا ما على كل واحد منهما، فعلى كل منهما ما ذكرنا أنه عليه، وإن شرطاه كان تأكيدا، وإن شرطا على أحدهما شيئا يلزم الآخر، صح إلا أن يشترط العامل على المالك القيام بجميع العمل، ولو