على المالك، وكذا المالك إن بلغ نصيبه النصاب وجبت الزكاة فيه عليه وإلا فلا.
4339. الخامس عشر: إذا سوغنا اشتراط إخراج البذر أو لا على ما ذهب إليه الشيخ (1) وابن إدريس 2 فاختلفا في قدره، فالقول قول العامل إن كان البذر من رب الأرض، ولو كان من العامل ففي تقديم قوله نظر.
ولو ادعى أحدهما اشتراط حصة معينة، والآخر مجهولة، فالقول قول مدعي الصحة، وكذا البحث في الإجارة.
4340. السادس عشر: إذا شرط الخراج على العامل، وكان قدرا معلوما، جاز، وكان لازما له، فإن زاد السلطان، كانت الزيادة على المالك، ولم يتعرض الشيخ لطرف الجهالة، وفي تسويغ اشتراطه إشكال، ومعه يكون الخراج بأجمعه على العامل.
4341. السابع عشر: لو زارع على أرض ثم باعها، لم تبطل المزارعة، ووجب على المشتري الصبر إلى انقضاء المدة إن كان عالما قبل العقد، وإن لم يكن عالما، تخير بين الصبر بغير عوض ولا أرش على إشكال، وبين الفسخ.
4342. الثامن عشر: من استأجر دارا للسكنى فزرع فيها، أو غرس بغير إذن المالك، وجب عليه قلعه، وللمالك مع امتناعه قلعه بغير أرش، وله أجرة المثل وأرش الأرض إن عابت، وطم الحفر، وإن كان بإذنه، لم يكن له القلع إلا بالأرش.