المشروط لمن هو منهما، فإن قلنا بالصحة مع تعيين حصة المالك خاصة، فلا بحث وإلا فالقول قول العامل.
4361. الثامن: إذا قال: ساقيتك على هذين البستانين بالنصف منهما، أو بالنصف من هذا والثلث من ذاك صح، ولو قال: بالنصف من أحدهما والثلث من الآخر، ولم يعين، بطل.
ولو قال: ساقيتك على هذا البستان نصفه بالنصف والنصف الآخر بالثلث، جاز، وإن لم يعينهما.
4362. التاسع: إذا كان البستان لاثنين فساقيا عاملا على أن له نصف نصيب هذا وثلث نصيب الآخر، جاز مع معرفته بالنصيبين، ولو جهل بطل، ولو شرطا قدرا واحدا من النصيبين، جاز وإن جهلهما.
4363. العاشر: لو كان البستان لواحد فعامل اثنين جاز، سواء شرط تساويهما في الحصة، أو اختلافهما، ولو أطلق انصرف إلى التساوي.
4364. الحادي عشر: لو ساقاه ثلاث سنين على أن له في الأولى النصف وفي الثانية الثلث وفي الثالثة الربع، جاز.
4365. الثاني عشر: لو كان البستان لاثنين فساقى أحدهما شريكه، وجعل له من الثمرة أكثر من نصيبه، جاز، ولو شرط للعامل مثل نصيبه، أو أقل، بطلت، وللعامل بقدر نصيبه من الأصل ولا أجرة له على عمله.
ولو ساقى شريكه وشرط أن يعملا معا، ففي الإبطال نظر مع الاختلاف في الحصة والتساوي في الملك، أو بالعكس، ولو اتفقا فيهما فلا فائدة للمساقاة