الجميع، بيع في ذلك، فإن كان قد بدا صلاحها خير المالك بين شراء حصة العامل وبيع حصته، ويبيع الحاكم حصة العامل، ولو امتنع المالك، باع الحاكم حصة العامل، واستأجر على باقي العمل، والفاضل للورثة، وكذا لو لم يبد صلاحها.
ومن يشترط (1) بدو الصلاح، سوغ بيع حصة العامل بشرط القطع إن باع المالك أيضا، ولو امتنع، فالأقرب جواز بيع حصته بانفراده على تقدير الاشتراط أيضا.
وللمالك البقاء على المعاملة، فيستأذن الحاكم على الإنفاق على الثمرة، ويسترجعه منها، فإن عجزت، فالأقرب أخذ الباقي من التركة، ولو عجز عن استئذان الحاكم، فالأقرب جواز الرجوع بما أنفقه مع الإشهاد على احتساب الرجوع، ولو تمكن من الحاكم وأنفق وأشهد على الرجوع، فالأقرب عدم الرجوع، وكذا لو أنفق متبرعا.
4370. السابع عشر: إذا هرب العامل، فللمالك الفسخ والبقاء، فينفق الحاكم من ماله إن لم يتبرع بالعمل أحد، فإن لم يجد فمن بيت المال قرضا، فإن لم يجد اقترض (2) من أحد، فإن لم يجد استأجر من يعمل بأجرة مؤخرة إلى الإدراك، فإن تعذر استأذن الحاكم وأنفق، فإن تعذر الاستئذان أشهد في الإنفاق والرجوع.
ولو عمل المالك بنفسه كان متبرعا، وللمالك الفسخ وعليه الأجرة إلى