شرط القيام بأكثره جاز، ولا بد أن يكون ما يشترطه المالك على العامل مما قلنا انه على المالك معلوما.
4357. الرابع: لو شرط أن يعمل معه غلمان المالك، جاز، ولو شرط أن يكون عمل الغلمان لخاص العامل فالأقرب الجواز، وكذا الأقرب جواز اشتراط عمل المالك معه.
إذا ثبت هذا فإن نفقة الغلمان على مالكهم لا على العامل، ولو شرطها المالك على العامل جاز، وهل يشترط حينئذ تقديرها؟ فيه نظر، ولا بد من معرفة الغلمان المشروط عملهم برؤية أو صفة تحصل بها المعرفة. (1) 4358. الخامس: لو شرط العامل أن أجر الأجراء الذين يحتاج إلى الاستعانة بهم من الثمرة، وقدر الأجرة، فالأقرب الجواز، ومنعه الشيخ وأبطل معه العقد 2 وكذا لو شرطها على المالك، ولو لم يقدر الأجرة، فالأقرب البطلان.
4359. السادس: تصح المساقاة على الثمرة المعدومة إجماعا، والأقرب جوازها على الموجودة بشرط أن يكون في العمل ما يستزاد به الثمرة، وإن بقي ما لا يستزاد به الثمرة كالجذاذ لم يجز، وعلى هذا إن كانت الثمرة قد بدا إصلاحها قبل العقد، فالزكاة على المالك، وإلا فعليهما إن بلغ نصيب كل منهما النصاب وإلا فلا.
4360. السابع: إذا عينا حصة أحدهما وسكتا عن الآخر، فإن كانت المعينة حصة العامل، صحت، وإلا فإشكال، وقد تقدم، فلو اختلفا في الجزء