مع تساويهما في العمل، ولو تفاضلا فيه، فإن كان قد شرط له فضل في مقابلة عمله، استحق ما فضل له من أجرة المثل، وإن لم يشرط (1) له شئ فلا شئ له.
4366. الثالث عشر: تجوز المساقاة على البعل من الشجر (2) كما تجوز على المفتقر إلى الماء.
4367. الرابع عشر: انما تصح المساقاة على شجر معلوم بالمشاهدة أو الصفة الرافعة للجهالة، فلو ساقاه على مجهول، أو على أحد بستانين من غير تعيين لم تصح.
4368. الخامس عشر: إذا ساقاه إلى سنة (3) يحمل فيها غالبا فلم يحمل تلك السنة، لم يكن للعامل شئ، ولو ظهرت الثمرة ولم تكمل، فله نصيبه منها وعليه تمام العمل فيها على إشكال، ولو ساقاه إلى مدة لا يحمل فيها غالبا، أو يحتمل وجود الثمرة وعدمها، فالأقرب البطلان وله أجرة المثل، وإن ظهرت الثمرة في تلك المدة لم يكن للعامل فيها شئ.
4369. السادس عشر: إذا مات العامل أو المالك قام وارثه مقامه، ولو امتنع وارث العامل من العمل، لم يجبر عليه، فيستأجر الحاكم من التركة من يعمله، ولو لم تكن تركة، أو تعذر الاستئجار فللمالك الفسخ، وعليه الأجرة إلى وقت الموت، ولو اختار الإمضاء صح، فإن كانت الثمرة قد ظهرت بيع من نصيب العامل بأجرة ما بقي من العمل، ويستأجر عنه به، ولو احتيج إلى بيع