4329. الخامس: لو قال صاحب الأرض: أنا أزرع الأرض ببذري وعواملي، ويكون سقيها من مائك، والزرع بيننا، جاز.
4330. السادس: لو اشترك ثلاثة من أحدهم الأرض، ومن الآخر البذر، ومن الآخر العوامل والعمل، فالأقرب الجواز على إشكال بلفظ المزارعة لا الشركة، وكذا لو كانوا أربعة، وكان العوامل والعمل من اثنين، ولو كان شركة لم تصح، وكان الزرع لصاحب البذر، ولصاحب الأرض والفدان (1) والعمل، الأجرة عليه ولا يجب عليه الصدقة بالفاضل.
ولو كانت الأرض لثلاثة فاشتركوا على أن يزرعوها ببذرهم ودوابهم وأعوانهم على الشركة في الحاصل على قدر مالهم، جاز.
4331. السابع: لو زارع رجلا على أرض أو آجره إياها فسقط من الحب الحاصل من الزرع في تلك الأرض عاما آخر، فهو لصاحب البذر لا لصاحب الأرض، إلا أن يكون صاحب البذر أسقط حقه منه.
4332. الثامن: إذا تنازعا في المدة، فالقول قول منكر الزيادة، ولو اختلفا في قدر الحصة، فالقول قول صاحب البذر مع يمينه، ولو أقاما بينة، قدمت بينة العامل، وقيل: يرجع إلى القرعة. (2) 4333. التاسع: لو ادعى [العامل] العارية وادعى المالك الحصة أو الأجرة ولا بينة، تحالفا، ويثبت لصاحب الأرض أجرة المثل، وقيل: القرعة، 3 إذا عرفت هذا فللزارع تبقية الزرع إلى وقت أخذه.