4344. الثاني: عقد المساقاة لا يدخل فيه خيار المجلس، لاختصاصه بالبيع، ولا الشرط، لعدم إمكان رد المعقود عليه، وهو العمل مع الفسخ، على إشكال.
4345. الثالث: يشترط في الصحة أن تكون المعاملة على أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقاء عينه، فتصح المساقاة على النخل والكرم وشجر الفواكه، ولا تجوز المساقاة على ما لا ثمر له من الأشجار ولا ورق ينتفع به، كالصفصاف، (1) ولا على ما له ثمر غير مقصود كالصنوبر، ولو كان له ورق ينتفع به كالتوت والحناء، أو زهر مقصود كالورد، فالأقرب جواز المساقاة عليه.
4346. الرابع: لو ساقاه على ودي (2) النخل مغروس، أو على صغار الشجر إلى مدة يحمل فيها غالبا بجزء من ثمرها، جاز ذلك، ثم إن حمل في تلك المدة، استحق العامل الحصة، وإلا فلا شئ له.
4347. الخامس: يشترط أن تكون المعاملة على الثمرة، فلو جعل للعامل مع النصيب من الثمرة نصيبا من الأصل، لم تصح، وكذا لو جعل له جزءا من ثمرها مدة بقائها، فلو جعل له ثمرة عام بعد مدة المساقاة، ففي البطلان نظر.
4348. السادس: يشترط أن تكون المعاملة (3) على أصل ثابت، فلو ساقاه