وفي حكمه ما لو بذل المؤجر العين المستأجرة فامتنع المستأجر عن تسلمها واستيفاء المنفعة منها حتى انقضت، وهكذا الحال في الإجارة على الأعمال، فإنه إذا سلم الأجير نفسه وبذلها للعمل وامتنع المستأجر عن تسلمه كما إذا استأجر شخصا يخيط له ثوبا معينا في وقت معين وامتنع من دفعه إليه حتى مضى الوقت فقد استحق عليه الأجرة سواء اشتغل الأجير في ذلك الوقت مع امتناعه بشغل آخر لنفسه أو غيره أو بقي فارغا، وإن كان ذلك لعذر بطلت الإجارة، ولم يستحق المؤجر شيئا من الأجرة إن كان ذلك عذرا عاما لم تكن العين معه قابلة لأن تستوفى منها المنفعة، كما إذا استأجر دابة للركوب إلى مكان فنزل ثلج مانع عن الاستطراق أو انسد الطريق بسبب آخر، أو دارا للسكنى فصارت غير مسكونة لصيرورتها معركة أو مسبعة ونحو ذلك، ولو عرض مثل هذه العوارض في أثناء المدة بعد استيفاء المستأجر مقدارا من المنفعة بطلت الإجارة بالنسبة، وإن كان عذرا يختص به المستأجر كما إذا مرض ولم يتمكن من ركوب الدابة المستأجرة ففي كونه موجبا للبطلان وعدمه وجهان، لا يخلو ثانيهما من رجحان، هذا إذا اشترط المباشرة بحيث لم يمكن له استيفاء المنفعة ولو بالإجارة، وإلا لم تبطل قطعا.
مسألة 20 - إذا غصب العين المستأجرة غاصب ومنع المستأجر عن استيفاء المنفعة فإن كان قبل القبض تخير بين الفسخ والرجوع بالأجرة المسماة على المؤجر لو أداها وبين الرجوع إلى الغاصب بأجرة المثل، وإن كان بعد القبض تعين الثاني.
مسألة 21 - لو تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة، وكذا بعده بلا فصل معتد به أو قبل مجئ زمان الإجارة، ولو تلفت في أثناء المدة بطلت بالنسبة إلى بقيتها، ويرجع من الأجرة