القول في حكم الظن في أفعال الصلاة وركعاتها مسألة 1 - الظن في عدد الركعات مطلقا حتى فيما تعلق بالركعتين الأولتين من الرباعية أو بالثنائية والثلاثية كاليقين فضلا عما تعلق بالأخيرتين من الرباعية، فيجب العمل بمقتضاه ولو كان مسبوقا بالشك، فلو شك أولا ثم ظن بعد ذلك فيما كان شاكا فيه كان العمل على الأخير، وكذا لو انقلب ظنه إلى الشك أو شكه إلى شك آخر عمل بالأخير، فلو شك في حال القيام بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع فلما رفع رأسه من السجود مثلا انقلب شكه إلى الشك بين الأربع والخمس عمل عمل الشك الثاني وهكذا، والأحوط فيما تعلق الظن بغير الركعتين الأخيرتين من الرباعية العمل على الظن ثم الإعادة.
وأما الظن في الأفعال ففي اعتباره إشكال، فلا يترك الاحتياط فيما لو خالف الظن مع وظيفة الشك - كما إذا ظن بالاتيان وهو في المحل - باتيان مثل القراءة بنية القربة المطلقة وإتيان مثل الركوع ثم الإعادة، وكذا إذا ظن بعدم الاتيان بعد المحل مع بقاء محل التدارك، ومع تجاوز محله أيضا يتم الصلاة، ويعيدها في مثل الركوع.
مسألة 2 - لو تردد في أن الحاصل له ظن أو شك كما قد يتفق ففيه إشكال لا يترك الاحتياط بالعلاج، أما في الركعات فيعمل على طبق أحدهما ويعيد الصلاة، والأحوط العمل على طبق الشك ثم الإعادة، وأما في الأفعال فمثل ما مر، نعم لو كان مسبوقا بالظن أو الشك وشك في انقلابه فلا يبعد البناء على الحالة السابقة.