في جوازه مطلقا، كما أنه لا إشكال فيه فيما إذا ملك شيئا بغير الشراء كالميراث والصداق والخلع وغيرها، بل الظاهر اختصاص المنع حرمة أو كراهة بالبيع، فلا منع في جعله صداقا أو أجرة وغير ذلك.
القول في النقد والنسيئة مسألة 1 - من باع شيئا ولم يشترط فيه بأجل الثمن يكون نقدا وحالا، فللبائع بعد تسليم المبيع مطالبته في أي وقت، وليس له الامتناع من أخذه متى أراد المشتري دفعه إليه، ولو اشترط تأجيله يكون نسيئة لا يجب على المشتري دفعه قبل الأجل وإن طولب، كما أنه لا يجب على البائع أخذه إذا دفعه المشتري قبله، ولا بد أن يكون الأجل معينا مضبوطا لا يتطرق إليه احتمال الزيادة والنقصان، فلو اشترط التأجيل ولم يعين أو عين مجهولا بطل البيع، والأقوى عدم كفاية تعينه في نفسه مع عدم معرفة المتعاقدين.
مسألة 2 - لو باع شيئا بثمن حالا وبأزيد منه إلى أجل بأن قال:
بعتك نقدا بعشرة ونسيئة إلى سنة بخمسة عشر وقبل المشتري ففي البطلان إشكال، ولو قيل بصحته وأن للبائع أقل الثمنين ولو عند الأجل فليس ببعيد، لكن لا يترك الاحتياط، نعم لا إشكال في البطلان لو باع بثمن إلى أجل وبأزيد منه إلى آخر.
مسألة 3 - لا يجوز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه بأن يزيد في الثمن الذي استحقه البائع مقدارا ليؤجله إلى أجل كذا، وكذلك لا يجوز أن يزيد في الثمن المؤجل ليزيد في الأجل سواء وقع ذلك على جهة البيع أو الصلح أو الجعالة أو غيرها، ويجوز عكس ذلك،