ما إذا لم يكن عنده ما يتيمم به أيضا كما مر، وفي غير اتيانها كما ذكر جوازه محل تأمل وإن لا يبعد.
القول في أحكام الجنب منها أنه يتوقف على الغسل من الجنابة أمور - بمعنى أنه شرط في صحتها -: الأول الصلاة بأقسامها عدا صلاة الجنازة، وكذا لأجزائها المنسية والأقوى عدم الاشتراط في سجدتي السهو، وإن كان أحوط، الثاني الطواف الواجب، بل لا يبعد الاشتراط في المندوب أيضا، والثالث صوم شهر رمضان وقضائه، بمعنى بطلانه إذا أصبح جنبا متعمدا أو ناسيا للجنابة، وأما سائر أقسام الصيام فلا تبطل بالاصباح جنبا في غير الواجب منها، ولا يترك الاحتياط في ترك تعمده في الواجب منها، نعم الجنابة العمدية في أثناء النهار تبطل جميع أقسام الصيام حتى المندوب منها، وغير العمدية كالاحتلام لا يضر بشئ منها حتى صوم شهر رمضان.
ومنها أنه يحرم على الجنب أمور: الأول مس كتابة القرآن على التفصيل المتقدم في الوضوء، ومس اسم الله تعالى وسائر أسمائه وصفاته المختصة به، وكذا مس أساء الأنبياء والأئمة عليهم السلام على الأحوط، الثاني دخول مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وإن كان بنحو الاجتياز، الثالث المكث في غير المسجدين من المساجد، بل مطلق الدخول فيها إن لم يكن مارا، بأن يدخل من باب ويخرج من آخر، أو دخل فيها لأجل أخذ شئ منها، فإنه لا بأس به، ويلحق بها المشاهد المشرفة على الأحوط، وأحوط من ذلك إلحاقها بالمسجدين، كما أن الأحوط فيها إلحاق الرواق بالروضة المشرفة، الرابع وضع شئ في المساجد