بل لو قصر قبل تمام السعي سهوا فالأحوط الاتمام والكفارة، والأحوط إلحاق السعي في غير عمرة التمتع به فيها في الصورتين.
مسألة 11 - لو شك في عدد الأشواط بعد التقصير يمضي ويبني على الصحة، وكذا لو شك في الزيادة بعد الفراغ عن العمل، ولو شك في النقيصة بعد الفراغ ولا الانصراف ففي البناء على الصحة إشكال، فالأحوط إتمام ما احتمل من النقص، ولو شك بعد الفراغ أو بعد كل شوط في صحة ما فعل بنى على الصحة، وكذا لو شك في صحة جزء من الشوط بعد المضي.
مسألة 12 - لو شك وهو في المروة بين السبع والزيادة كالتسع مثلا بنى على الصحة، ولو شك في أثناء الشوط أنه السبع أو الست مثلا بطل سعيه، وكذا في أشباهه من احتمال النقيصة، وكذا لو شك في أن ما بيده سبع أو أكثر قبل تمام الدور.
مسألة 13 - لو شك بعد التقصير في إتيان السعي بنى على الاتيان، ولو شك بعد اليوم الذي أتى بالطواف في إتيان السعي لا يبعد البناء عليه أيضا، لكن الأحوط الاتيان به إن شك قبل التقصير.
القول في التقصير مسألة 1 - يجب بعد السعي التقصير أي قص مقدار من الظفر أو شعر الرأس أو الشارب أو اللحية، والأولى الأحوط عدم الاكتفاء بقص الظفر، ولا يكفي حلق الرأس فضلا عن اللحية.
مسألة 2 - التقصير عبادة تجب فيه النية بشرائطها، فلو أخل بها بطل إحرامه إلا مع الجبران.
مسألة 3 - لو ترك التقصير عمدا وأحرم بالحج بطلت عمرته، والظاهر