أو مزبلة، وكذا إذا دفن في مقبرة الكفار، ومنها لنقله إلى المشاهد المشرفة مع إيصاء الميت بنقله إليها بعد دفنه، أو قبله فخولف عصيانا أو نسيانا أو جهلا فدفن في مكان آخر، أو بلا وصية منه أصلا، فالأقوى جوازه في الصورة الثانية، وأما الأولى والثالثة ففيهما إشكال وتأمل، وإنما يجوز في الثانية لو لم يتغير البدن ولا يتغير إلى وقت الدفن بما يوجب الهتك والايذاء، ومنها لو خيف عليه من سبع أو سيل أو عدو ونحو ذلك.
مسألة 4 - يجوز محو آثار القبور التي علم اندراس ميتها إذا لم يكن فيه محذور، ككون الآثار ملكا للباني أو الأرض مباحة حازها ولي الميت لقبره ونحو ذلك، وأولى بالجواز ما إذا كانت في المقبرة المسبلة للمسلمين مع حاجتهم، عدا ما تقدم من قبور الشهداء والصلحاء والعلماء وأولاد الأئمة مما جعلت مزارا.
مسألة 5 - لو أخرج الميت عن قبره عصيانا أو بنحو جائز أو خرج بسبب من الأسباب لا يجب دفنه ثانيا في ذلك المكان، بل يجوز أن يدفن في مكان آخر.
ختام فيه أمران:
أحدهما من المستحبات الأكيدة التعزية لأهل المصيبة وتسليتهم، وتخفيف حزنهم بذكر ما يناسب المقام، وما له دخل تام في هذا المرام من ذكر مصائب الدنيا وسرعة زوالها، وإن كل نفس فانية، والآجال متقاربة، ونقل ما ورد فيما أعد الله تعالى للمصاب من الأجر، ولا سيما مصاب الولد من أنه شافع مشفع لأبويه، حتى أن السقط يقف وقفة