إلى كل منهما.
مسألة 37 - لو علم أنه إما ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية فلا يجب عليه شئ، ولو علم أنه إما ترك سجدة أو تشهدا وجب على الأحوط الاتيان بقضائهما وسجدتي السهو مرة.
مسألة 38 - لو كان مشغولا بالتشهد أو بعد الفراغ منه وشك في أنه صلى ركعتين وأن التشهد في محله أو ثلاث ركعات وأنه في غير محله يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث، وليس عليه سجدتا السهو وإن كان الأحوط الاتيان بهما.
مسألة 39 - لو صلى من كان تكليفه الصلاة إلى أربع جهات ثم بعد السلام من الأخيرة علم ببطلان واحدة منها بنى على صحة صلاته ولا شئ عليه.
مسألة 40 - لو قصد الإقامة وصلى صلاة تامة ثم رجع عن قصده وصلى صلاة قصرا غفلة أو جهلا ثم علم ببطلان إحداهما يبني على صحة صلاته التامة، وتكليفه التمام بالنسبة إلى الصلوات الآتية.
القول في صلاة القضاء يجب قضاء الصلوات اليومية التي فاتت في أوقاتها عدا الجمعة عمدا كان أو سهوا أو جهلا أو لأجل النوم المستوعب للوقت وغير ذلك، وكذا المأتي بها فاسدا لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان، ولا يجب قضاء ما تركه الصبي في زمان صباه، والمجنون في حال جنونه، والمغمى عليه إذا لم يكن إغماؤه بفعله وإلا فيقضي على الأحوط، والكافر الأصلي في حال كفره دون المرتد، فإنه يجب عليه قضاء ما فاته في حال ارتداده