القول في الوصية بالحج مسألة 1 - لو أوصى بالحج أخرج من الأصل لو كان واجبا، إلا أن يصرح بخروجه من الثلث فأخرج منه، فإن لم يف أخرج الزائد من الأصل، ولا فرق في الخروج من الأصل بين حجة الاسلام والحج النذري والافسادي، وأخرج من الثلث لو كان ندبيا، ولو لم يعلم كونه واجبا أو مندوبا فمع قيام قرينة أو تحقق انصراف فهو، وإلا فيخرج من الثلث إلا أن يعلم وجوبه عليه سابقا وشك في أدائه فمن الأصل.
مسألة 2 - يكفي الميقاتي سواء كان الموصى به واجبا أو مندوبا، لكن الأول من الأصل والثاني من الثلث، ولو أوصى بالبلدية فالزائد على أجرة الميقاتية من الثلث في الأول وتمامها منه في الثاني.
مسألة 3 - لو لم يعين الأجرة فاللازم على الوصي مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم الاقتصار على أجرة المثل، نعم لغير القاصر أن يؤدي لها من سهمه بما شاء، ولو كان هناك من يرضى بالأقل منها وجب على الوصي استيجاره مع الشرط المذكور، ويجب الفحص عنه على الأحوط مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم، بل وجوبه لا يخلو من قوة خصوصا مع الظن بوجوده، نعم الظاهر عدم وجوب الفحص البليغ، ولو وجد متبرع عنه يجوز الاكتفاء به بمعنى عدم وجوب المبادرة إلى الاستيجار، بل هو الأحوط مع وجود قاصر في الورثة، فإن أتى به صحيحا كفى، وإلا وجب الاستيجار، ولو لم يوجد من يرضى بأجرة المثل فالظاهر وجوب دفع الأزيد لو كان الحج واجبا، ولا يجوز التأخير إلى العام القابل ولو مع العلم بوجود من يرضى بأجرة المثل أو الأقل،