المالك بالاخراج من الأرغب والأكمل فقد أحسن وزاد خيرا، وإلا أخرج من كل بقسطه ونسيته على الأقوى، ولا يجوز الاجتزاء بالفرد الأدون عن الجميع.
مسألة 2 - الدراهم المغشوشة بما يخرجها عن اسم الفضة الخالصة ولو الردية لا زكاة فيها حتى بلغ خالصها النصاب، ولو شك فيه ولم يكن طريق إلى التعرف لم تجب الزكاة، والأحوط التصفية ونحوها للاختبار وإن كان الأقوى عدم وجوبه.
مسألة 3 - لو أخرج المغشوشة زكاة عن الخالصة أو المغشوشة فإن علم بأن ما فيها من الخالصة بمقدار الفريضة فهو، وإلا فلا بد من تحصيل العلم بذلك ولو باعطاء مقدار يعلم بأن ما فيه من الخالصة ليس بأنقص منها.
مسألة 4 - لو ملك النصاب ولم يعلم هل فيه غش أم لا؟ فالأقوى عدم وجوب شئ وإن كان الأحوط التزكية.
مسألة 5 - لو اقترض النصاب وتركه بحاله عنده حتى حال عليه الحول يكون زكاته عليه لا على المقرض، بل لو شرط كونها عليه لم يلزم الشرط إذا كان المقصود وجوبها عليه، نعم لو شرط عليه التبرع عنه بأداء ما وجب عليه يلزمه، ولو لم يف المقرض بالشرط لم تسقط عن المقترض، بل يجب عليه أداؤها.
الفصل الثالث في زكاة الغلات وقد تقدم أنه لا تجب الزكاة إلا في أربعة أجناس: أي الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ولا يلحق السلت الذي هو كالشعير في طبعة على ما قيل وكالحنطة في ملاسته وعدم قشرة بالشعير، فلا يجب فيها الزكاة وإن كان