القول فيما تجب فيه الزكاة وما تستحب مسألة 1 - تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة: الإبل والبقر والغنم، وفي النقدين: الذهب والفضة، وفي الغلات الأربع: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ولا تجب فيما عدا هذه التسعة، وتستحب في الثمار وغيرها مما أنبتت الأرض حتى الأشنان دون الخضر والبقول كالقت والباذنجان والخيار والبطيخ ونحو ذلك، واستحبابها في الحبوب لا يخلو من إشكال، وكذا في مال التجارة والخيل الإناث، وأما الخيل الذكور وكذا البغال والحمير فلا تستحب فيها، والكلام في التسعة المزبورة التي تجب فيها الزكاة يقع في ثلاثة فصول.
الأول في زكاة الأنعام وشرائط وجوبها مضافا إلى الشرائط العامة السابقة أربعة: النصاب والسوم والحول وأن لا يكون عوامل.
القول في النصاب مسألة 1 - في الإبل اثني عشر نصابا: خمس وفيها شاة، ثم عشر وفيها شاتان، ثم خمس عشرة وفيها ثلاث شياه، ثم عشرون وفيها أربع شياه، ثم خمس وعشرون وفيها خمس شياه، ثم ست وعشرون وفيها بنت مخاض، ثم ست وثلاثون وفيها بنت لبون، ثم ست