تحقق الهلال على وجه لا يحتمل وقوعه في يوم العيد، ومنها يوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة يصومه بقصد القربة المطلقة وشكرا لاظهار النبي صلى الله عليه وآله فضيلة عظيمة من فضائل مولانا أمير المؤمنين عليه السلام، ومنها كل خميس وجمعة، ومنها أول ذي الحجة إلى يوم التاسع، ومنها رجب وشعبان كلا أو بعضا ولو يوما من كل منهما ومنها يوم النيروز، ومنها أول يوم من المحرم وثالثه.
وأما المكروه فصوم الضيف نافلة من دون إذن مضيفه، وكذا مع نهيه، والأحوط تركه حتى مع عدم الإذن، وصوم الولد من دون إذن والده مع عدم الايذاء له من حيث الشفقة، ولا يترك الاحتياط مع نهيه وإن لم يكن إيذاء وكذا مع نهي الوالدة والأحوط إجراء الحكم على الولد وإن نزل والوالد وإن علا، بل الأولى مراعاة إذن الوالدة أيضا، والأولى ترك صوم يوم عرفة لمن يضعفه الصوم عن الأدعية والاشتغال بها، كما أن الأولى ترك صومه مع احتمال كونه عبدا، وأما الكراهة بالمعنى المصطلح حتى في العبادات فيهما فالظاهر عدمها.
وأما المحظور فصوم يومي العيدين، وصوم يوم الثلاثين من شعبان بنية أنه من