كتاب الوديعة: وهي عقد يفيد استنابة في الحفظ، أو هي استنابة فيه، وبعبارة أخرى هي وضع المال عند الغير ليحفظه لمالكه، وتطلق كثيرا على المال الموضوع، ويقال لصاحب المال: المودع، ولذلك الغير: الودعي والمستودع وتحتاج إلى الايجاب، وهو كل لفظ دال على تلك الاستنابة، كأن يقول:
أودعتك هذا المال، أو احفظه، أو هو وديعة عندك ونحو ذلك، والقبول الدال على الرضا بالنيابة في الحفظ، ولا يعتبر فيه العربية، بل يقع بكل لغة، ويجوز أن يكون الايجاب باللفظ، والقبول بالفعل بأن تسلم بعد الايجاب لذلك، بل تصح بالمعاطاة بأن يسلمه للحفظ وتسلم لذلك.
مسألة 1 - لو طرح ثوبا مثلا عند أحد وقال: هذا وديعة عندك فإن قبلها بالقول أو الفعل الدال عليه صار وديعة، وفي تحققها بالسكوت الدال على الرضا إشكال، ولو لم يقبلها لم يصر وديعة حتى فيما إذا طرحه عنده بهذا القصد وذهب وتركه عنده، وليس عليه ضمان حينئذ، وإن كان الأحوط القيام بحفظه مع الامكان.
مسألة 2 - إنما يجوز قبول الوديعة لمن كان قادرا على حفظها،