قطعة قطعة، ويكون المباشر مع الامكان زوجها، وإلا فالنساء، وإلا فالمحارم من الرجال، فإن تعذر فالأجانب، ولو ماتت الحامل وكان الجنين حيا وجب إخراجه ولو بشق بطنها، والأحوط شق جنبها الأيسر مع عدم الفرق بينه وبين غيره من المواضع، وإلا فيشق الموضع الذي يكون الخروج معه أسلم، ويخرج الطفل ثم يخاط وتدفن، ولا فرق في ذلك بين رجاء بقاء الطفل بعد الاخراج وعدمه على تأمل، ولو خيف مع حياتهما على كل منهما ينتظر حتى يقضى.
مسألة 8 - لا يجوز الدفن في الأرض المغصوبة عينا أو منفعة، ومنها الأراضي الموقوفة لغير الدفن، وما تعلق بها حق الغير كالمرهونة بغير إذن المرتهن، والأحوط الأولى ترك دفنه في قبر ميت آخر قبل صيرورته رميما نعم لا يجوز النبش لذلك، وفي جواز الدفن في المساجد مع عدم الاضرار بالمسلمين وعدم المزاحمة للمصلين كلام، والأحوط بل الأقوى عدم الجواز.
مسألة 9 - لا يجوز أن يدفن الكفار وأولادهم في مقبرة المسلمين، بل لو دفنوا نبشوا سيما إذا كانت مسبلة للمسلمين، وكذا لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار، ولو دفن عصيانا أو نسيانا فالأقوى جواز نبشه خصوصا إذا كان البقاء هتكا له، فيجب النبش والنقل.
القول في مستحبات الدفن ومكروهاته أما المستحبات فهي أمور: منها حفر القبر إلى الترقوة أو بقدر القامة ومنها اللحد في الأرض الصلبة بأن يحفر في حائط القبر مما يلي