منها، بل لا تبعد صحة إجارة الأشجار للانتفاع بثمرها.
مسألة 33 - لو استؤجر لعمل من بناء وخياطة ثوب معين أو غير ذلك لا بقيد المباشرة فعمله شخص آخر تبرعا عنه كان ذلك بمنزلة عمله فاستحق الأجرة المسماة، وإن عمله تبرعا عن المالك لم يستحق المستأجر شيئا، بل تبطل الإجارة لفوات محلها، ولا يستحق العامل على المالك أجرة.
مسألة 34 - لا يجوز للانسان أن يؤجر نفسه للاتيان بما وجب عليه عينا كالصلوات اليومية، ولا ما وجب عليه كفائيا على الأحوط إذا كان وجوبه كذلك بعنوانه الخاص كتغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم، وأما ما وجب من جهة حفظ النظام وحاجة الأنام كالصناعات المحتاج إليها والطبابة ونحوها فلا بأس بالإجارة وأخذ الأجرة عليها، كما أن إجارة النفس للنيابة عن الغير حيا وميتا فيما وجب عليه وشرعت فيه النيابة لا بأس به.
مسألة 35 - يجوز الإجارة لحفظ المتاع عن الضياع وحراسة الدور والبساتين عن السرقة مدة معينة، ويجوز اشتراط الضمان عليه لو حصل الضياع أو السرقة ولو من غير تقصير منه، بأن يلتزم في ضمن عقد الإجارة بأنه لو ضاع المتاع أو سرق من البستان أو الدار شئ خسره، فتضمين الناطور إذا ضاع أمر مشروع لو التزم به على نحو مشروع.
مسألة 36 - لو طلب من شخص أن يعمل له عملا فعمل استحق عليه أجرة مثل عمله إن كان مما له أجرة ولم يقصد العامل التبرع بعمله، وإن قصد التبرع لم يستحق أجرة وإن كان من قصد الأمر إعطاء الأجرة.
مسألة 37 - لو استأجر أحدا في مدة معينة لحيازة المباحات - كما