فمحل اشكال، بل عدمها لا يخلو من قوة، ويتبع الميت بعد طهارته آلات تغسيله من الخرقة الموضوعة عليه، وثيابه التي غسل فيها، ويد الغاسل، والخرقة الملفوفة بها حين غسله، وفي باقي بدنه وثيابه إشكال، أحوطه العدم، بل الأولى الاحتياط فيما عدا يد الغاسل.
تاسعها زوال عين النجاسة بالنسبة إلى الصامت من الحيوان وبواطن الانسان، فيطهر منقار الدجاجة الملوثة بالعذرة بمجرد زوال عينها وجفاف رطوبتها، وكذا بدن الدابة المجروح وفم الهرة الملوث بالدم ونحوه، وولد الحيوان المتلطخ به عند الولادة بمجرد زواله عنها، وكذا يطهر فم الانسان إذا أكل أو شرب نجسا أو متنجسا بمجرد بلعه.
عاشرها الغيبة، فإنها مطهرة للانسان وثيابه وفرشه وأوانيه وغيرها من توابعه فيعامل معه معاملة الطهارة، إلا مع العلم ببقاء النجاسة، ولا يبعد عدم اعتبار شئ فيه، فيجري الحكم سواء كان عالما بالنجاسة أم لا، معتقدا لنجاسة ما أصابه أم لا، كان متسامحا في دينه أم لا، والاحتياط حسن.
حادي عشرها استبراء الجلال من الحيوان بما يخرجه عن اسم الجلل فإنه مطهر لبوله وخرئه، ولا يترك الاحتياط مع زوال اسمه في استبراء الإبل أربعين يوما، والبقر عشرين، والغنم عشرة أيام، والبطة خمسة أيام، والدجاجة ثلاثة أيام، بل لا يخلو كل ذلك من قوة، وفي غيرها يكفي زوال الاسم.
القول في الأواني مسألة 1 - أواني الكفار كأواني غيرهم محكومة بالطهارة ما لم يعلم