مسألة 26 - التكلم والضحك وإنشاد الشعر لا تضر بطوافه لكنها مكروهة، ويستحب فيه القراءة والدعاء وذكر الله تعالى.
مسألة 27 - لا يجب في حال الطواف كون صحة الوجه إلى القدام بل يجوز الميل إلى اليمين واليسار والعقب بصفحة وجهه، وجاز قطع الطواف وتقبيل البيت والرجوع لاتمامه، كما جاز الجلوس والاستلقاء بينه بمقدار لا يضر بالموالاة العرفية، وإلا فالأحوط الاتمام والإعادة.
القول في صلاة الطواف مسألة 1 - يجب بعد الطواف صلاة ركعتين له، وتجب المبادرة إليها بعده على الأحوط، وكيفيتها كصلاة الصبح، ويجوز فيهما الاتيان بكل سورة إلا العزائم، ويستحب في الأولى التوحيد وفي الثانية الجحد، وجاز الاجهار بالقراءة والاخفات.
مسألة 2 - الشك في عدد الركعات موجب للبطلان، ولا يبعد اعتبار الظن فيه، وهذه الصلاة كسائر الفرائض في الأحكام.
مسألة 3 - يجب أن تكون الصلاة عند مقام إبراهيم عليه السلام، والأحوط الذي لا يترك خلفه، ولو تعذر الخلف للازدحام أتى عنده من اليمين أو اليسار، ولو لم يمكنه أن يصلي عنده يختار الأقرب من الجانبين والخلف، ومع التساوي يختار الخلف، ولو كان الطرفان أقرب من الخلف لكن خرج الجميع عن صدق كونها عنده لا يبعد الاكتفاء بالخلف، لكن الأحوط إتيان صلاة أخرى في أحد الجانبين مع رعاية الأقربية، والأحوط إعادة الصلاة مع الامكان خلف المقام لو تمكن بعدها إلى أن يضيق وقت السعي.