القول فيما يجب فيه الخمس يجب الخمس في سبعة أشياء: الأول ما يغتنم قهرا بل سرقة وغيلة إذا كانتا في الحرب ومن شؤونه - من أهل الحرب الذين يستحل دماؤهم وأموالهم وسبي نسائهم وأطفالهم إذا كان الغزو معهم بإذن الإمام عليه السلام من غير فرق بين ما حواه العسكر وما لم يحوه كالأرض ونحوها على الأصح، وأما ما اغتنم بالغزو من غير إذنه فإن كان في حال الحضور والتمكن من الاستئذان منه فهو من الأنفال، وأما ما كان في حال الغيبة وعدم التمكن من الاستئذان فالأقوى وجوب الخمس فيه سيما إذا كان للدعاء إلى الاسلام، وكذا ما اغتنم منهم عند الدفاع إذا هجموا على المسلمين في أماكنهم ولو في زمن الغيبة، وما اغتنم منهم بالسرقة والغيلة غير ما مر وكذا بالربا والدعوى الباطلة ونحوها فالأحوط إخراج الخمس منها من حيث كونه غنيمة لا فائدة فلا يحتاج إلى مراعاة مؤونة السنة، ولكن الأقوى خلافه، ولا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين دينارا على الأصح، نعم يعتبر فيه أن لا يكون غصبا من مسلم أو ذمي أو معاهد ونحوهم من محترمي المال، بخلاف ما كان في أيديهم من أهل الحرب وإن لم يكن الحرب معهم في تلك الغزوة، والأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم وتعلق الخمس به، بل الظاهر جواز أخذ ماله أين وجد وبأي نحو كان، ووجوب إخراج خمسه.
الثاني المعدن، والمرجع فيه العرف، ومنه الذهب والفضة والرصاص والحديد والصفر والزيبق وأنواع الأحجار الكريمة والقير والنفط والكبريت والسبخ والكحل والزرنيخ والملح والفحم الحجري، بل والجص والمغرة