المقدمة الرابعة في المكان مسألة 1 - كل مكان يجوز الصلاة فيه إلا المغصوب عينا أو منفعة وفي حكمه ما تعلق به حق الغير كالمرهون، وحق الميت إذا أوصى بالثلث ولم يخرج بعد، بل ما تعلق به حق السبق بأن سبق شخص إلى مكان من المسجد أو غيره للصلاة مثلا ولم يعرض عنه على الأحوط، وإنما تبطل الصلاة في المغصوب إن كان عالما بالغصبية وكان مختارا من غير فرق بين الفريضة والنافلة، أما الجاهل بها والمضطر والمحبوس بباطل فصلاتهم والحالة هذه صحيحة، وكذا الناسي لها إلا الغاصب نفسه، فإن الأحوط بطلان صلاته، وصلاة المضطر كصلاة غيره بقيام وركوع وسجود.
مسألة 2 - الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز الصلاة فيها، ويرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي، ولا تجوز أيضا في الأرض المشتركة إلا بإذن جميع الشركاء.
مسألة 3 - لا تبطل الصلاة تحت السقف المغصوب وفي الخيمة المغصوبة والصهوة والدار التي غصب بعض سورها إذا كان ما يصلى فيه مباحا، وإن كان الأحوط الاجتناب في الجميع.
مسألة 4 - لو اشترى دارا بعين المال الذي تعلق به الخمس أو الزكاة تبطل الصلاة فيها إلا إذا جعل الحق في ذمته بوجه شرعي كالمصالحة مع المجتهد، وكذا لا يجوز التصرف مطلقا في تركته المتعلقة للزكاة والخمس وحقوق الناس كالمظالم قبل أداء ما عليه، وكذا إذا كان عليه دين مستغرق للتركة، بل وغير المستغرق، إلا مع رضا الديان، أو كون الورثة بانين على الأداء غير متسامحين، والأحوط الاسترضاء من ولي