كتاب الصلح وهو التراضي والتسالم على أمر من تمليك عين أو منفعة أو إسقاط دين أو حق وغير ذلك، ولا يشترط بكونه مسبوقا بالنزاع، ويجوز إيقاعه على كل أمر إلا ما استثني، كما يأتي بعضها، وفي كل مقام إلا إذا كان محرما لحلال أو محللا لحرام.
مسألة 1 - الصلح عقد مستقل بنفسه وعنوان برأسه، فلم يلحقه أحكام سائر العقود ولم تجز فيه شروطها وإن أفاد فائدتها، فما أفاد فائدة البيع لا تلحقه أحكامه وشروطه، فلا يجري فيه الخيارات المختصة بالبيع كخياري المجلس والحيوان ولا الشفعة، ولا يشترط فيه قبض العوضين إذا تعلق بمعاوضة النقدين، وما أفاد فائدة الهبة لا يعتبر فيه قبض العين كما اعتبر فيها وهكذا.
مسألة 2 - الصلح عقد يحتاج إلى الايجاب والقبول مطلقا حتى فيما أفاد فائدة الابراء والاسقاط على الأقوى، فابراء الدين وإسقاط الحق وإن لم يتوقفا على القبول لكن إذا وقعا بعنوان الصلح توقفا عليه.
مسألة 3 - لا يعتبر في الصلح صيغة خاصة، بل يقع بكل لفظ