في مكة والأحوط نحر الإبل، ومع تمكنه بلا مشقة يرجع ويأتي بالطواف والأحوط إعادة السعي في غير نسيان طواف النساء، ولو لم يتمكن استناب.
مسألة 13 - لو ترك طواف العمرة أو الزيارة جهلا بالحكم ورجع يجب عليه بدنة وإعادة الحج.
القول في المبيت بمنى مسألة 1 - إذا قضى مناسكه بمكة يجب عليه العود إلى منى للمبيت بها ليلتي الحادية عشرة والثانية عشرة، والواجب من الغروب إلى نصف الليل.
مسألة 2 - يجب المبيت ليلة الثالثة عشرة إلى نصفها على طوائف:
منهم من لم يتق الصيد في إحرامه للحج أو العمرة، والأحوط لمن أخذ الصيد ولم يقتله المبيت، ولو لم يتق غيرهما من محرمات الصيد كأكل اللحم والإراءة والإشارة وغيرها لم يجب، ومنهم من لم يتق النساء في إحرامه للحج أو العمرة وطءا دبرا أو قبلا أهلا له أو أجنبية، ولا يجب في غير الوطئ كالتقبيل واللمس ونحوهما، ومنهم من لم يفض من منى يوم الثاني عشر وأدرك غروب الثالث عشر.
مسألة 3 - لا يجب المبيت في منى في الليالي المذكورة على أشخاص الأول المرضى والممرضين لهم، بل كل من له عذر يشق معه البيتوتة، الثاني من خاف على ماله المعتد به من الضياع أو السرقة في مكة، الثالث الرعاة إذا احتاج رعي مواشيهم بالليل، الرابع أهل سقاية الحاج بمكة، الخامس من اشتغل في مكة بالعبادة إلى الفجر ولم يشتغل بغيرها