الأيمن كالمدفون، فإن تعذر منه فعلى الأيسر عكس الأول، فإن تعذر صلى مستلقيا كالمحتضر.
مسألة 6 - لو تمكن من القيام ولم يتمكن من الركوع قائما صلى قائما ثم جلس وركع جالسا، وإن لم يتمكن من الركوع والسجود أصلا ولا من بعض مراتبهما الميسورة حتى جالسا صلى قائما وأومأ للركوع والسجود والأحوط فيما إذا تمكن من الجلوس أن يكون ايماؤه للسجود جالسا، بل الأحوط وضع ما يصح السجود على جبهته إن أمكن.
مسألة 7 - لو قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع وجب أن يقوم إلى أن يعجز فيجلس، ثم إذا قدر على القيام قام وهكذا.
مسألة 8 - يجب الاستقرار في القيام وغيره من أفعال الفريضة كالركوع والسجود والقعود، فمن تعذر عليه الاستقرار وكان متمكنا من الوقوف مضطربا قدمه على القعود مستقرا، وكذا الركوع والذكر ورفع الرأس، فيأتي بكل منها مضطربا ولا ينتقل إلى الجلوس وإن حصل به الاستقرار.
القول في القراءة والذكر مسألة 1 - يجب في الركعة الأولى والثانية من الفرائض قراءة الحمد وسورة كاملة عقيبها، وله ترك السورة في بعض الأحوال، بل قد يجب مع ضيق الوقت والخوف ونحوهما من أفراد الضرورة، ولو قدمها على الفاتحة عمدا استأنف الصلاة، ولو قدمها سهوا وذكر قبل الركوع فإن لم يكن قرأ الفاتحة بعدها أعادها بعد أن يقرأ الفاتحة، وإن قرأها بعدها أعادها دون الفاتحة.