فصل في صلاة الجماعة وهي من المستحبات الأكيدة في جميع الفرائض خصوصا اليومية، ويتأكد في الصبح والعشاءين، ولها ثواب عظيم، وليست واجبة بالأصل لا شرعا ولا شرطا إلا في الجمعة مع الشرائط المذكورة في محلها، ولا تشرع في شئ من النوافل الأصلية وإن وجبت بالعارض بنذر ونحوه عدا صلاة الاستسقاء، وقد مر أن الأحوط في صلاة العيدين الاتيان بها فرادى ولا بأس بالجماعة رجاء.
مسألة 1 - لا يشترط في صحة الجماعة اتحاد صلاة الإمام والمأموم نوعا أو كيفية فيأتم مصلي اليومية أي صلاة كانت بمصليها كذلك وإن اختلفتا في القصر والاتمام أو الأداء والقضاء، وكذا مصلي الآية بمصليها وإن اختلفت الآيتان، نعم لا يجوز اقتداء مصلي اليومية بمصلي العيدين والآيات والأموات، بل وصلاة الاحتياط والطواف وبالعكس، وكذا لا يجوز الاقتداء في كل من الخمس بعضها ببعض، بل مشروعية الجماعة في صلاة الطواف وكذا صلاة الاحتياط محل إشكال.
مسألة 2 - أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان أحدهما الإمام سواء كان المأموم رجلا أو امرأة بل أو صبيا مميزا على الأقوى.
مسألة 3 - لا يعتبر في انعقاد الجماعة في غير الجمعة والعيدين وبعض فروع المعادة بناء على المشروعية نية الإمام الجماعة والإمامة وإن توقف حصول الثواب في حقه عليها، وأما المأموم فلا بد له من نية الاقتداء فلو لم ينوه لم تنعقد وإن تابع الإمام في الأفعال والأقوال، ويجب وحدة الإمام، فلو نوى الاقتداء بالاثنين لم تنعقد ولو كانا متقارنين، وكذا