كان التبين بعد خروج الوقت وجب قضاؤها.
مسألة 16 - يستحب للحائض أن تبدل القطنة، وتتوضأ وقت كل صلاة، وتجلس بمقدار صلاتها مستقبلة ذاكرة لله تعالى، ويكره لها الخضاب بالحناء وغيره، وقراءة القرآن ولو أقل من سبع آيات، وحمل المصحف ولو بغلافه، ولمس هامشه وما بين سطوره.
فصل في الاستحاضة والكلام في دمها وأحكامها: دم الاستحاضة في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج بغير قوة ولذع وحرقة، وقد يكون بصفة الحيض كما مر، وليس لقليله ولا لكثيره حد، وكل دم تراه المرأة بل بلوغها أو بعد يأسها أو أقل من ثلاثة ولم يكن دم قرح ولا جرح ولا نفاس فهو استحاضة على إشكال في الكلية، وكذا لو لم يعلم كونه من القرح أو الجرح إن لم تكن المرأة مقروحة أو مجروحة على الأحوط، وكذا لو تجاوز الدم عن عشرة أيام، لكن حينئذ قد امتزج حيضها بالاستحاضة، فلا بد في تعيينهما من أن ترجع إلى التفصيل الذي سبق في الحيض.
وأما أحكامها فهي ثلاثة أقسام قليلة ومتوسطة وكثيرة، فالأولى أن تتلوث القطنة بالدم من دون أن يثقبها ويظهر من الجانب الآخر، وحكمها وجوب الوضوء لكل صلاة، وغسل ظاهر فرجها لو تلوث به، والأحوط تبديل القطنة أو تطهيرها.
والثانية أن يثقب الدم القطنة ويظهر من الجانب الآخر ولا يسيل منها إلى الخرقة التي فوقها، وحكمها مضافا إلى ما ذكر أنه يجب عليها غسل واحد لصلاة الغداة، بل لكل صلاة حد ث قبلها أو في أثنائها على الأقوى