مسألة 5 - لو ظهر كذب البائع في إخباره برأس المال صح البيع، وتخير المشتري بين فسخه وإمضائه بتمام الثمن، ولا فرق بين تعمد الكذب وصدوره غلطا أو اشتباها من هذه الجهة، وهل يسقط هذا الخيار بالتلف؟
فيه إشكال، ولا يبعد عدم السقوط.
مسألة 6 - لو سلم التاجر متاعا إلى الدلال ليبيعه له فقومه عليه بثمن معين وجعل ما زاد له بأن قال له: بعه عشرة رأس ماله فما زاد عليه فهو لك لم يجز له أن يبيعه مرابحة بأن يجعل رأس المال ما قوم عليه التاجر ويزيد عليه مقدارا بعنوان الربح، بل اللازم إما بيعه مساومة أو يبين ما هو الواقع من أن ما قوم علي التاجر كذا وأنا أريد النفع كذا، فإن باعه بزيادة كانت الزيادة له، وإن باعه بما قوم عليه صح البيع، والثمن للتاجر، وهو لم يستحق شيئا وإن كان الأحوط.
إرضاؤه، وإن باعه بالأقل يكون فضوليا يتوقف على إجازة التاجر.
مسألة 7 - لو اشترى شخص متاعا أو دارا أو غيرهما جاز أن يشترك فيه غيره بما اشتراه بأن يشركه فيه بالمناصفة بنصف الثمن أو بالمثالثة بثلثه وهكذا، ويجوز إيقاعه بلفظ التشريك بأن يقول: شركتك في هذا المتاع نصفه بنصف الثمن أو ثلثه بثلثه مثلا فقال: قبلت، ولو أطلق لا يبعد انصرافه إلى المناصفة، وهل هو بيع أو عنوان مستقل؟ كل محتمل.
وعلى الأول فهو بيع التولية.
القول في بيع الثمار على النخيل والأشجار المسمى في العرف الحاضر بالضمان، ويلحق بها الزرع والخضروات.