فصل في الدفاع وهو على قسمين: أحدهما الدفاع عن بيضة الاسلام وحوزته، ثانيهما عن نفسه ونحوها.
القول في القسم الأول مسألة 1 - لو غشي بلاد المسلمين أو ثغورها عدو يخشى منه على بيضة الاسلام و مجتمعهم يجب عليهم الدفاع عنها بأية وسيلة ممكنة من بذل الأموال والنفوس.
مسألة 2 - لا يشترط ذلك بحضور الإمام عليه السلام وإذنه ولا إذن نائبه الخاص أو العام، فيجب الدفاع على كل مكلف بأية وسيلة بلا قيد وشرط.
مسألة 3 - لو خيف على زيادة الاستيلاء على بلاد المسلمين وتوسعة ذلك وأخذ بلادهم أو أسرهم وجب الدفاع بأية وسيلة ممكنة.
مسألة 4 - لو خيف على حوزة الاسلام من الاستيلاء السياسي