المتقدمة فإن أحرز رمي أربع حصيات وشك في البقية يتمها على الأحوط، بل وكذا لو شك في ذلك بعد إتيان وظيفة المتأخرة، ولو شك في أنه أتى بالأربع أو أقل بنى على إتيان الأربع وأتى بالبقية.
مسألة 12 - لو تيقن بعد مضي اليوم بعدم إتيان واحد من الجمار الثلاث جاز الاكتفاء بقضاء الجمرة العقبة، والأحوط قضاء الجميع، ولو تيقن بعد رمي الجمار الثلاث بنقصان الثلاث فما دون عن أحدها يجب إتيان ما يحتمل النقصان والرمي بكل واحد من الثلاث، ولو تيقن في الفرض بنقصان أحدها عن أربع لا يبعد جواز الاكتفاء برمي الجمرة العقبة وتتميم ما نقص، والأحوط الاتيان بتمام الوظيفة في الجمرة العقبة، وأحوط منه استئناف العمل في جميعها.
مسألة 13 - لو تيقن بعد مضي الأيام الثلاثة بعدم الرمي في يوم من غير العلم بعينه يجب قضاء رمي تمام الأيام مع مراعاة الترتيب، وإن احتمل جواز الاكتفاء بقضاء وظيفة آخر الأيام.
القول في الصد والحصر مسألة 1 - المصدود من منعه العدو أو نحوه عن العمرة أو الحج، والمحصور من منعه المرض عن ذلك.
مسألة 2 - من أحرم للعمرة أو الحج يجب عليه الاتمام، ولو لم يتم بقي على إحرامه، فلو أحرم للعمرة فمنعه عدو أو نحوه كعمال الدولة أو غيرهم عن الذهاب إلى مكة ولم يكن له طريق غير ما صد عنه أو كان ولم يكن له مؤونة الذهاب منه يجوز له التحلل من كل ما حرم عليه، بأن يذبح في مكانه بقرة أو شاة أو ينحر إبلا، والأحوط قصد التحلل