القول في مبطلات الصلاة وهي أمور: أحدها الحدث الأصغر والأكبر، فإنه مبطل لها أينما وقع فيها ولو عند الميم من التسليم على الأقوى عمدا أو سهوا أو سبقا، عدا المسلوس والمبطون والمستحاضة على ما مر.
ثانيها التكفير، وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى نحو ما يصنعه غيرنا، وهو مبطل عمدا على الأقوى لا سهوا، وإن كان الأحوط فيه الإعادة، ولا بأس به حال التقية.
ثالثها الالتفات بكل البدن إلى الخلف أو اليمين أو الشمال، بل وما بينهما على وجه يخرج به عن الاستقبال فإن تعمد ذلك كله مبطل لها، بل الالتفات بكل البدن بما يخرج به عما بين المشرق والمغرب مبطل حتى مع السهو أو القسر ونحوهما، نعم لا يبطل الالتفات بالوجه يمينا وشمالا مع بقاء البدن مستقبلا إذا كان يسيرا إلا أنه مكروه، وأما إذا كان فاحشا بحيث يجعل صفحة وجهه بحذاء يمين القبلة أو شمالها فالأقوى كونه مبطلا.
رابعها تعمد الكلام ولو بحرفين مهملين بأن استعمل اللفظ المهمل المركب من حرفين في معنى كنوعه وصنفه فإنه مبطل على الأقوى، ومع عدمه كذلك على الأحوط، وكذا الحرف الواحد المستعمل في المعنى كقوله: " ب " مثلا رمزا إلى أول بعض الأسماء بقصد إفهامه، بل لا يخلو إبطاله من قوة، فالحرف المفهم مطلقا وإن لم يكن موضوعا إن كان بقصد الحكاية لا تخلو مبطليته من قوة، كما أن اللفظ الموضوع إذا تلفظ به لا بقصد الحكاية وكان حرفا واحدا لا يبطل على الأقوى، وإن