والفساد، ومع فقدان الحاكم يرجع الأمر إلى المؤمنين بشرط العدالة على الأحوط، فلهم ولاية التصرف في أموال الصغير بما يكون في فعله صلاح وغبطة، بل وفي تركه مفسدة على الأحوط.
القول في شروط العوضين وهي أمور: الأول - يشترط في المبيع أن يكون عينا على الأحوط متمولا سواء كان موجودا في الخارج أو كليا في ذمة البائع أو في ذمة غيره، فلا يجوز على الأحوط أن يكون منفعة كمنفعة الدار أو الدابة أو عملا كخياطة الثوب أو حقا، وإن الجواز خصوصا في الحقوق لا يخلو من قوة، وأما الثمن فيجوز أن يكون منفعة أو عملا متمولا، بل يجوز أن يكون حقا قابلا للنقل والانتقال كحقي التحجير والاختصاص وفي جواز كونه حقا قابلا للاسقاط غير قابل للنقل كحقي الخيار والشفعة إشكال.
الثاني - تعيين مقدار ما كان مقدرا بالكيل أو الوزن أو العد بأحدها في العوضين، فلا تكفي المشاهدة، ولا تقديره بغير ما يكون به تقديره، فلا يكفي تقدير الموزون بالكيل أو العد، والمعدود بغير العد، نعم لا بأس بأن يكال جملة مما يعد أو مما يوزن ثم يعد أو يوزن ما في أحد المكائيل ثم يحسب الباقي بحسابه لو أمن الاختلاف والجهالة، وهذا ليس من تقديرهما بالكيل.
مسألة 1 - يجوز الاعتماد على إخبار البائع بمقدار المبيع، فيشتريه مبنيا على ما أخبر به، ولو تبين النقص فله الخيار، فإن فسخ يرد تمام الثمن، وإن أمضاه ينقص من الثمن بحسابه.