فلا بأس باستئجار غيره على خياطته بالأقل ولو بعشر درهم أو ثمنه، لكن في جواز دفع متعلق العمل وكذا العين المستأجرة إليه بدون الإذن إشكال وإن لا يخلو من وجه مسألة 27 - الأجير إذا آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجر في مدة معينة لا يجوز له في تلك المدة العمل لنفسه أو لغيره لا تبرعا ولا بالجعالة أو الإجارة، نعم لا بأس ببعض الأعمال التي انصرفت عنها الإجارة ولم تشملها ولم تكن منافية لما شملته، كما أنه لو كان مورد الإجارة أو منصرفها الاشتغال بالنهار فلا مانع من الاشتغال ببعض الأعمال في الليل له أو لغيره إلا إذا أدى إلى ما ينافي الاشتغال بالنهار ولو قليلا، فإذا عمل في تلك المدة عملا مما ليس خارجا عن مورد الإجارة فإن كان العمل لنفسه تخير المستأجر بين فسخ الإجارة واسترجاع تمام الأجرة إذا لم يعمل له شيئا أو بعضها إذا عمل شيئا وبين أن يبقيها ويطالبه أجرة مثل العمل الذي عمله لنفسه، وكذا لو عمل للغير تبرعا، ولو عمل للغير بعنوان الجعالة أو الإجارة فله مضافا إلى ذلك إمضاء الجعالة أو الإجارة وأخذ الأجرة المسماة مسألة 28 - لو آجر نفسه لعمل مخصوص بالمباشرة في وقت معين لا مانع من أن يعمل لنفسه يوما للخياطة أو الكتابة ثم آجر نفسه في ذلك اليوم للصوم عن الغير إذا لم يؤد إلى ضعفه في العمل، وليس له أن يعمل في ذلك الوقت من نوع ذلك العمل ومن غيره مما ينافيه لنفسه ولا لغيره، فلو فعل فإن كان من نوع ذلك العمل كما إذا آجر نفسه للخياطة في يوم فاشتغل فيه بالخياطة لنفسه أو لغيره تبرعا أو بالإجارة كان حكمه حكم الصورة السابقة من تخيير المستأجر بين أمرين لو عمل لنفسه أو لغيره تبرعا وبين أمور ثلاثة
(٥٨٠)