مع القول بالتخيير.
مسألة 4 - لو تيقن أن الوقت يتسع لأقل الواجب من الخطبتين وركعتين خفيفتين تخير بين الجمعة والظهر، ولو تيقن بعدم الاتساع لذلك تعين الظهر، ولو شك في بقاء الوقت صحت ولو انكشف بعد عدم الاتساع حتى لركعة يأتي بالظهر، ولو علم مقدار الوقت وشك في اتساعه لها يجوز الدخول فيها، فإن اتسع صحت. وإلا يأتي بالظهر، والأحوط اختيار الظهر بل لا يترك في الفرغ السابق مع الاتساع لركعة.
مسألة 5 - لو صلى الإمام بالعدد المعتبر في اتساع الوقت ولم يحضر المأموم من غير العدد الخطبة وأول الصلاة ولكنه أدرك مع الإمام ركعة صلى جمعة ركعة مع الإمام وأضاف ركعة أخرى منفردا وصحت صلاته، وآخر إدراك الركعة إدراك الإمام في الركوع، فلو ركع والإمام لم ينهض إلى القيام صحت صلاته، والأفضل لمن لم يدرك تكبيرة الركوع الاتيان بالظهر أربع ركعات، ولو كبر وركع ثم شك في أن الإمام كان راكعا وأدرك ركوع أولا لم تقع صلاته جمعة، وهل تبطل أو تصح ويجب الاتمام ظهرا؟ فيه إشكال، والأحوط إتمامها ظهرا ثم إعادتها.
فروع:
الأول - شرائط الجماعة في غير الجمعة معتبرة في الجمعة أيضا من عدم الحائل وعدم علو موقف الإمام وعدم التباعد وغيرها. وكذا شرائط الإمام في الجمعة هي الشرائط في إمام الجماعة من العقل والايمان وطهارة المولد والعدالة، نعم لا يصح في الجمعة إمامة الصبيان ولا النساء وإن قلنا بجوازها لمثلهما في غيرها.