فضاع دينار منهما، هذا كله في مثل الدرهم والدينار، ولا يبعد جريان حكمها في مطلق المثليين الممتازين كنين ومن لو تلف من واشتبه الأمر، ولا ينبغي ترك الاحتياط هنا أيضا، نعم إذا كان المثليان مما يقبل الاختلاط والامتزاج كالزيت والحنطة فامتزجا فتلف البعض يكون التلف بنسبة المالين، ففي المنين والمن إذا امتزجا وتلف من تكون البقية بينهما تثليثا، ولو كان المالان قيميين كالثياب والحيوان فلا بد من المصالحة أو تعيين التالف بالقرعة.
مسألة 21 - يجوز إحداث الروشن المسمى في العرف الحاضر بالشناشيل على الطرق النافذة والشوارع العامة إذا كانت عالية بحيث لم تضر بالمارة، وليس لأحد منعه حتى صاحب الدار المقابل وإن استوعب عرض الطريق بحيث كان مانعا عن إحداث روشن في مقابله ما لم يضع منه شيئا على جداره، نعم إذا استلزم الاشراف على دار الجار ففي جوازه تردد وإشكال وإن جوزنا مثل ذلك في تعلية البناء على ملكه، فلا يترك الاحتياط.
مسألة 22 - لو بنى روشنا على الجادة ثم انهدم أو هدمه فإن لم يكن من قصده تجديد بنائه لا مانع من أن يبني الطرف المقابل ما يشغل ذلك الفضاء ولم يحتج إلى الاستئذان من الباني الأول، وإلا ففيه إشكال، بل عدم الجواز لا يخلو من قوة إذا هدمه ليبنيه جديدا.
مسألة 23 - لو أحدث شخص روشنا على الجادة فهل للطرف المقابل إحداث روشن آخر فوقه أو تحته بدون إذنه؟ فيه إشكال خصوصا في الأول، بل عدم الجواز فيه لا يخلو من قوة، نعم لو كان الثاني أعلى بكثير بحيث لم يشغل الفضاء الذي يحتاج إليه صاحب الأول بحسب العادة من جهة التشميس ونحوه لا بأس به.
مسألة 24 - كما يجوز إحداث الرواشن على الجادة يجوز فتح الأبواب المستجدة فيها سواء كان له باب آخر أم لا، وكذا فتح الشباك