المعاطاتي لازمة على الأقوى، وينبغي فيها الاحتياط المذكور هناك.
مسألة 10 - لا تبطل الإجارة بالبيع، فتنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة في مدتها، نعم للمشتري مع جهله بها خيار الفسخ، بل له الخيار لو علم بها وتخيل أن مدتها قصيرة فتبين أنها طويلة، ولو فسخ المستأجر الإجارة أو انفسخت رجعت المنفعة في بقية المدة إلى المؤجر لا المشتري، وكما لا تبطل الإجارة ببيع العين المستأجرة على غير المستأجر لا تبطل ببيعها عليه، فلو أستأجر دارا ثم اشتراها بقيت الإجارة على حالها، ويكون ملكه للمنفعة في بقية المدة بسبب الإجارة لا تبعية العين، فلو انفسخت الإجارة رجعت المنفعة في بقية المدة إلى البائع، ولو فسخ البيع بأحد أسبابه بقي ملك المشتري المستأجر للمنفعة على حاله.
مسألة 11 - الظاهر أنه لا تبطل إجارة الأعيان بموت المؤجر ولا بموت المستأجر إلا إذا كانت ملكية المؤجر للمنفعة محدودة بزمان حياته فتبطل بموته، كما إذا كانت منفعة دار موصى بها لشخص مدة حياته فآجرها سنتين ومات بعد سنة، نعم لو كانت المنفعة في بقية المدة لورثة الموصي أو غيرهم فلهم أن يجيزوها في بقية المدة، ومن ذلك ما إذا آجر العين الموقوفة البطن السابق ومات قبل انقضاء المدة، فتبطل إلا أن يجيز البطن اللاحق، نعم لو آجرها المتولي للوقف لمصلحة الوقف والبطون اللاحقة مدة تزيد على مدة بقاء بعض البطون تكون نافذة على البطون اللاحقة، ولا تبطل بموت المؤجر ولا بموت البطن الموجود حال الإجارة، هذا كله في إجارة الأعيان، وأما إجارة النفس لبعض الأعمال فتبطل بموت الأجير، نعم لو تقبل عملا وجعله في ذمته لم تبطل بموته، بل يكون دينا عليه يستوفى من تركته.
مسألة 12 - لو آجر الولي الصبي المولى عليه أو ملكه مدة مع