المتقدم، وإلا تحيضت سبعة أيام وجعلتها في وقت العادة، وذات العادة العددية فقط ترجع في العدد إلى عادتها، وأما بحسب الوقت فإن كان لها تميز يوافق العدد رجعت إليه، وكذا إن كان مخالفا له لكن تزيد مع نقصانه عن العدد بمقداره وتنقص مع زيادته عليه، ومع عدم التميز أصلا تجعل العدد في أول الدم كما تقدم.
القول في أحكام الحيض وهي أمور: منها عدم جواز الصلاة والصيام والطواف والاعتكاف لها، ومنها حرمة ما يحرم على مطلق المحدث عليها، وهي مس اسم الله تعالى، وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام على الأحوط، ومس كتابة القرآن على التفصيل المتقدم في الوضوء، ومنها حرمة ما يحرم على الجنب عليها، وهي قراءة السور العزائم أو بعضها، ودخول المسجدين واللبث في غيرهما، ووضع شئ في المساجد على ما مر في الجنابة، فإن الحائض كالجنب في جميع الأحكام، ومنها حرمة الوطئ بها في القبل على الرجل وعليها، ويجوز الاستمتاع بغيره من التقبيل والتفخيذ ونحوهما، حتى الوطئ في دبرها على الأقوى، وإن كره كراهة شديدة، والأحوط اجتنابه، وكذا كره الاستمتاع بها بما بين السرة والركبة، وإنما تحرم المذكورات مع العلم بحيضها وجدانا أو بالأمارات الشرعية، كالعادة والتميز ونحوهما، بل مع التحيض بسبعة أيام أو الرجوع بعادة نسائها أيضا، ولو جهل بحيضها وعلم به في حال المقاربة يجب المبادرة بالاخراج، وكذا لو لم تكن حائضا فحاضت في حالها، وإذا أخبرت بالحيض أو ارتفاعه يسمع قولها، فيحرم الوطئ عند إخبارها به،