بطلت الجعالة، نعم الظاهر أنه يصح أن يجعل الجعل حصة معينة مما يرده ولو لم يشاهد ولم يوصف، وكذا يصح أن يجعل للدلال ما زاد على رأس المال، كما إذا قال: بع هذا المال بكذا والزائد لك كما مر فيما سبق.
مسألة 6 - كل مورد بطلت الجعالة للجهالة استحق العامل أجرة المثل، والظاهر أنه من هذا القبيل ما هو المتعارف من جعل الحلاوة المطلقة لمن دله على ولد ضائع أو دابة ضالة.
مسألة 7 - لا يعتبر أن يكون الجعل ممن له العمل، فيجوز أن يجعل شخص جعلا من ماله لمن خاط ثوب زيد أو رد دابته.
مسألة 8 - لو عين الجعل لشخص وأتى غيره بالعمل لم يستحق الجعل ذلك الشخص لعدم العمل، ولا ذلك الغير لأنه ما أمر باتيان العمل ولا جعل لعمله جعل، فهو كالمتبرع، نعم لو جعل الجعالة على العمل لا بقيد المباشرة بحيث لو حصل ذلك الشخص العمل بالإجارة أو الاستنابة أو الجعالة شملته الجعالة وكان عمل ذلك الغير تبرعا عن المجعول لو ومساعدة له استحق الجعل المقرر.
مسألة 9 - لو جعل الجعل على عمل وقد عمله شخص قبل إيقاع الجعالة أو بقصد التبرع وعدم أخذ العوض يقع عمله بلا جعل وأجرة.
مسألة 10 - يستحق العامل الجعل المقرر مع عدم كونه متبرعا ولو لم يكن عمله لأجل ذلك، فلا يعتبر اطلاعه على التزام الجاعل به، بل لو عمله خطأ وغفلة بل من غير تمييز كالطفل غير المميز والمجنون فالظاهر استحقاقه له كما مر، نعم لو تبين كذب المخبر كما إذا أخبر مخبر بأن فلانا قال: من رد دابتي فله كذا فردها اعتمادا على إخباره لم يستحق شيئا لا على صاحب الدابة ولا على المخبر الكاذب، نعم لو أوجب قوله الاطمئنان لا يبعد ضمانه أجرة مثل عمله للغرور.