الأصابع والتمطي والتثأب الاختياري، ومدافعة البول والغائط ما لم تصل إلى حد الضرر، وإلا فيجتنب وإن كانت الصلاة صحيحة مع ذلك.
مسألة 12 - لا يجوز قطع الفريضة اختيارا، وتقطع للخوف على نفسه أو نفس محترمة أو عرضه أو ماله المعتد به ونحو ذلك، بل قد يجب القطع في بعض تلك الأحوال، لكن لو عصى فلم يقطعها أثم وصحت صلاته والأحوط عدم جواز قطع النافلة أيضا اختيارا، وإن كان الأقوى جوازه.
القول في صلاة الآيات مسألة 1 - سبب هذه الصلاة كسوف الشمس وخوف القمر ولو بعضهما، والزلزلة وكل آية مخوفة عند غالب الناس، سماوية كانت كالريح السوداء أو الحمراء أو الصفراء غير المعتادة والظلمة الشديدة والصيحة والهدة والنار التي قد تظهر في السماء وغير ذلك، أو أرضية على الأحوط فيها كالخسف ونحوه، ولا عبرة بغير المخوف ولا بخوف النادر من الناس، نعم لا يعتبر الخوف في الكسوفين والزلزلة فيجب الصلاة فيها مطلقا.
مسألة 2 - الظاهر أن المدار في كسوف النيرين صدق اسمه وإن لم يستند إلى سببيه المتعارفين من حيلولة الأرض والقمر، فيكفي انكسافهما ببعض الكواكب الأخر أو بسبب آخر، نعم لو كان قليلا جدا بحيث لا يظهر للحواس المتعارفة وإن أدركه بعض الحواس الخارقة أو يدرك بواسطة بعض الآلات المصنوعة فالظاهر عدم الاعتبار به وإن كان مستندا إلى أحد سببيه المتعارفين، وكذا لا اعتبار به لو كان سريع الزوال كمرور بعض الأحجار الجوية عن مقابلهما بحيث ينطمس نورهما عن البصر وزال بسرعة.