بشرط أن لا يكون الإمام بطيئا في صلاته بحيث يخرج به عن صدق القدوة وإلا فلا يجوز الانتظار.
مسألة 15 - لو أدرك الإمام في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة وأراد إدراك فضل الجماعة نوى وكبر وسجد معه السجدة أو السجدتين وتشهد، ثم يقوم بعد تسليم الإمام، ولا يترك الاحتياط بأن يتم الصلاة ويعيدها، وإن كان الاكتفاء بالنية والتكبير وإلقاء ما زاد تبعا للإمام وصحة صلاته لا تخلو من وجه، والأولى عدم الدخول في هذه الجماعة، ولو أدركه في التشهد الأخير يجوز له الدخول معه بأن ينوي ويكبر ثم يجلس معه ويتشهد، فإذا سلم الإمام يقوم فيصلي ويكتفي بتلك النية وذلك التكبير، ويحصل له بذلك فضل الجماعة وإن لم يدرك ركعة.
القول في شرائط الجماعة وهي - مضافا إلى ما مر - أمور:
الأول أن لا يكون بين المأموم والإمام أو بين بعض المأمومين مع بعض آخر ممن يكون واسطة في اتصاله بالإمام حائل يمنع المشاهدة، هذا إذا كان المأموم رجلا، وأما المرأة فإن اقتدت بالرجل فلا بأس بالحائل بينها وبينه ولا بينها وبين الرجال المأمومين، وأما بينها وبين النساء ممن تكون واسطة في اتصالها وكذا بينها وبين الإمام إذا كان امرأة على فرض المشروعية فمحل إشكال.
الثاني أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين إلا يسيرا والأحوط الاقتصار على المقدار الذي لا يرى العرف أنه أرفع منهم ولو مسامحة، ولا بأس بعلو المأموم على الإمام ولو بكثير لكن كثرة