القول في الشرط الأخير مسألة - يعتبر فيها أن لا تكون عوامل في تمام الحول، فلو كانت كذلك ولو في بعضه فلا زكاة فيها وإن كانت سائمة، والمرجع في صدق العوامل العرف.
بقي الكلام فيما يؤخذ في الزكاة مسألة 1 - لا يؤخذ المريضة من نصاب السليم، ولا الهرمة من نصاب الشاب، ولا ذات العوار من نصاب الصحيح وإن عدت منه، أما لو كان النصاب جميعه مريضا بمرض متحد لم يكلف شراء صحيحة، وأجزأت مريضة منها، ولو كان بعضه صحيحا وبعضه مريضا فالأحوط لو لم يكن أقوى إخراج صحيحة من أواسط الشياه من غير ملاحظة التقسيط، وكذا لا تؤخذ الربى وهي الشاة الوالدة إلى خمسة عشر يوما وإن بذلها المالك إلا إذا كان النصاب كله كذلك، ولا الأكولة وهي السمينة المعدة للأكل، ولا فحل الضراب، بل لا يعد المذكورات من النصاب على الأقوى وإن كان الأحوط عدها منه.
مسألة 2 - الشاة المأخوذة في الزكاة في الغنم والإبل وفي الجبر ما كمل له سنة ودخل في الثانية إن كان من الضأن، وما دخل في الثالثة إن كان من المعز، وهو أقل ما يراد منها، ويجزي الذكر عن الأنثى وبالعكس، والمعز عن الضأن وبالعكس لأنهما جنس واحد في الزكاة كالبقر والجاموس والإبل العراب والبخاتي.