مسألة 9 - لا يلحق بالزوجة في وجوب الكفن من وجبت نفقته من الأقارب، نعم كفن المملوك على سيده، إلا الأمة المزوجة فعلى زوجها.
القول في مستحبات الكفن وآداب التكفين يستحب الزيادة على القطع الثلاث في كل من الرجل والمرأة بخرقة للفخذين، طولها ثلاثة أذرع ونصف، وعرضها شبر إلى شبر ونصف، تشد من الحقوين ثم تلف على الفخذين لفا شديدا على وجه لا يظهر منهما شئ إلى أن تصل إلى الركبتين، ثم يخرج رأسها من تحت رجليه إلى جانب الأيمن، ثم يغمز في الموضع الذي انتهى إليه اللف، وجعل شئ من القطن بين الأليتين على وجى ستر العورتين بعد وضع شئ من الذريرة عليه، ويحشى دبره بشئ منه إذا خشي خروج شئ منه، بل وقبل المرأة أيضا، سيما إذا كان يخشى خروج دم النفاس ونحوه منه، كل ذلك قبل اللف بالخرقة المذكورة، ولفافة أخرى فوق اللفافة الواجبة، والأفضل كونها بردا يمانيا، بل يقوى استحباب لفافة ثالثة سيما في المرأة، وفي الرجل خاصة بعمامة يلف بها رأسه بالتدوير، ويجعل طرفاها تحت الحنك، ويلقى فضل الشق الأيمن على الأيسر وبالعكس، ثم يمدان إلى صدره، وفي المرأة خاصة بمقنعة بدل العمامة، ولفافة يشد بها ثدياها إلى ظهرها، ويستحب إجادة الكفن، وكونه من طهور المال لا تشوبه شبهة، وأن يكون من القطن، وأن يكون أبيض عدا الحبرة، فإن الأولى أن تكون بردا أحمر، وأن يكون من ثياب أحرم فيها، أو كان يصلي فيها، وأن يخاط على الأولى بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة، وأن يلقى على كل ثوب منه شئ من الكافور والذريرة، وأن يكتب على حاشية جميع قطع الكفن