الذكر المزبور قطعا، والأقوى بطلان صلاته، والأحوط اتمامها ثم استئنافها، بل الأحوط ذلك في الذكر المندوب أيضا لو جاء به كذلك بقصد الخصوصية وإلا فلا إشكال، ولو لم يتمكن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت، لكن يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج عن مسمى الركوع، ويجب أيضا رفع الرأس منه حتى ينتصب قائما مطمئنا، فلو سجد قبل ذلك عامدا بطلت صلاته.
مسألة 9 - يستحب التكبير للركوع وهو قائم منتصب، والأحوط عدم تركه، ويستحب رفع اليدين حال التبكير، ووضع الكفين مفرجات الأصابع على الركبتين حال الركوع، والأحوط عدم تركه مع الامكان، وكذا يستحب رد الركبتين إلى الخلف وتسوية الظهر ومد العنق والتجنيح بالمرفقين، وأن تضع المرأة يديها على فخذيها فوق الركبتين، واختيار التسبيحة الكبرى، وتكرارها ثلاثا أو خمسا أو سبعا بل أزيد، ورفع اليدين للانتصاب من الركوع، وأن يقول بعد الانتصاب: " سمع الله لمن حمده " وأن يكبر للسجود ويرفع يديه له، ويكره أن يطأطأ رأسه حال الركوع، وأن يضم يديه إلى جنبيه، وأن يدخل يديه بين ركبتيه.
القول في السجود مسألة 1 - يجب في كل ركعة سجدتان، وهما معا ركن تبطل الصلاة بزيادتهما معا في الركعة الواحدة، ونقصانهما كذلك عمدا أو سهوا، فلو أخل بواحدة زيادة أو نقصانا سهوا فلا بطلان، ولا بد فيه من الانحناء ووضع الجبهة على وجه يتحقق به مسماه، وعلى هذا مدار الركنية والزيادة العمدية والسهوية.