مسألة 6 - لو أستأجر دابة من شخص لتحمله أو تحمل متاعه إلى مكان في وقت معين كأن استأجر دابة لإيصاله إلى كربلاء يوم عرفة ولم توصله فإن كان ذلك لعدم سعة الوقت أو عدم إمكان الايصال من جهة أخرى فالإجارة باطلة، ولو كان الزمان واسعا ولم توصله لم يستحق من الأجرة شيئا سواء كان بتقصير منه أم لا كما لو ضل الطريق ولو استأجرها على أن توصله إلى مكان معين لكن شرط عليه أن توصله في وقت كذا فتعذر أو تخلف فالإجارة صحيحة بالأجرة المعينة، لكن للمستأجر خيار الفسخ من جهة تخلف الشرط، فإن فسخ ترجع الأجرة المسماة إلى المستأجر ويستحق المؤجر أجرة المثل.
مسألة 7 - لو كان وقت زيارة عرفة واستأجر دابة للزيارة فلم يصل وفاتت منه صحت الإجارة. ويستحق المؤجر تمام الأجرة بلا خيار ما لم يشترط عليه في عقد الإجارة إيصاله يوم عرفة ولم يكن انصراف موجب للتقييد.
مسألة 8 - لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد، فلو آجر داره في شهر مستقبل معين صح، سواء كانت مستأجرة في سابقة أم لا، ولو أطلق تنصرف إلى الاتصال بالعقد لو لم تكن مستأجرة، فلو قال:
آجرتك داري شهرا اقتضى الاطلاق اتصاله بزمان العقد، ولو آجرها شهرا وفهم الاطلاق أعني الكلي الصادق على المتصل والمنفصل فالأقوى البطلان مسألة 9 - عقد الإجارة لازم من الطرفين لا ينفسخ إلا بالتقايل أو الفسخ مع الخيار، والظاهر أنه يجري فيه جميع الخيارات إلا خيار المجلس وخيار الحيوان وخيار التأخير، فيجري فيها خيار الشرط وتخلف الشرط والعيب والغبن والرؤية وغيرها، والإجارة المعاطاتية كالبيع