إلى استلزامها ذلك فنواه استقلالا بطل على الأقوى.
القول فيما يجب الامساك عنه مسألة 1 - يجب على الصائم الامساك عن أمور: الأول والثاني الأكل والشرب معتادا كان كالخبز والماء أو غيره كالحصاة وعصارة الأشجار ولو كانا قليلين جدا كعشر حبة وعشر قطرة.
مسألة 2 - المدار على صدق الأكل والشرب ولو كانا على النحو الغير المتعارف، فإذا أوصل الماء إلى جوفه من طريق أنفه صدق الشرب عليه وإن كان بنحو غير متعارف.
الثالث الجماع، ذكرا كان الموطوء أو أنثى، إنسانا أو حيوانا، قبلا أو دبرا، حيا أو ميتا، صغيرا أو كبيرا، واطئا كان الصائم أو موطوءا، فتعمد ذلك مبطل وإن لم ينزل، ولا يبطل مع النسيان أو القهر السالب للاختيار، دون الاكراه فإنه مبطل أيضا، فإن جامع نسيانا أو قهرا فتذكر أو ارتفع القهر في الأثناء وجب الاخراج فورا، فإن تراخى بطل صومه، ولو قصد التفخيذ مثلا فدخل بلا قصد لم يبطل، وكذا لو قصد الادخال ولم يتحقق، لما مر من عدم مفطرية قصد المفطر، ويتحقق الجماع بغيبوبة الحشفة أو مقدارها، بل لا يبعد إبطال مسمى الدخول في المقطوع وإن لم يكن بمقدارها.
الرابع إنزال المني باستمناء أو ملامسة أو قبلة أو تفخيذ أو نحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها حصوله، بل لو لم يقصد حصوله وكان من عادته ذلك بالفعل المزبور فهو مبطل أيضا، نعم لو سبقه المني من دون إيجاد شئ يترتب عليه حصوله ولو من جهة عادته من دون قصد له