فصل في أفعال الصلاة وهي واجبة ومسنونة، والواجب أحد عشر: النية، وتكبيرة الاحرام، والقيام، والركوع، والسجود، والقراءة، والذكر، والتشهد، والتسليم والترتيب، والموالاة، وسيأتي أن بعض ما ذكر ركن تبطل الصلاة بزيادته ونقصانه عمدا وسهوا، لكن لا يتصور الزيادة في النية بناء على الداعي، وبناء على الاخطار غير قادحة، وغير الركن من الواجبات لا تبطل الصلاة بزيادته أو نقصانه سهوا دون عمد.
القول في النية مسألة 1 - النية عبارة عن قصد الفعل، ويعتبر فيها التقرب إلى الله تعالى وامتثال أمره، ولا يجب فيها التلفظ، لأنها أمر قلبي، كما لا يجب فيها الاخطار أي الحديث الفكري والاحضار بالبال، بأن يرتب في فكره وخزانة خياله مثلا أصلي صلاة فلانية امتثالا لأمره، بل يكفي الداعي وهو الإرادة الاجمالية المؤثرة في صدور الفعل المنبعثة عما في نفسه من الغايات على وجه يخرج به عن الساهي والغافل، ويدخل فعله في فعل الفاعل المختار، كسائر أفعاله الإرادية والاختيارية، ويكون الباعث والمحرك للعمل الامتثال ونحوه.
مسألة 2 - يعتبر الاخلاص في النية، فمتى ضم إليها ما ينافيه بطل العمل، خصوصا الرياء فإنه مفسد على أي حال، سواء كان في الابتداء أو الأثناء في الأجزاء الواجبة أو المندوبة، وكذلك في الأوصاف المتحدة